حكم انتفاع مستأجر العقار بالكهرباء دون دفع قيمتها للشركة من المستأجر أو المالك

6-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل إذا كنت مستأجرا بيتا عند أناس لا يقومون بدفع فواتير الكهرباء التي من المفترض أن يدفعوها، هل علي إثم في استخدام الكهرباء؟ ولا يمكنني الانتقال إلى بيت آخر، وكذلك من الضروري استخدام الكهرباء في حياتنا اليومية.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الانتفاع بخدمة الكهرباء دون دفع مقابلها؛ لأن ذلك من الخيانة وأكل مال الغير بالباطل، وعدم الالتزام بالعقد المبرم مع الجهة الموفرة لتلك الخدمة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وقال أيضا: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وبالتالي، فإن عليك أن تقوم بدفع ما يقابل استخدامك من الكهرباء إلى الشركة المعنية بهذا الأمر، وإلا فليس لك الانتفاع بها ما لم تكن تلك الشركة تسمح لك بذلك دون مقابل، ولن تعدم مسكنا لا يحوجك إلى مثل هذا الاعتداء.

والله أعلم.

www.islamweb.net