درجة حديث رؤية عائشة الإبرة ليلا بنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم

7-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
وصلني مقطع فيديو جميل منذ عدة أيام على الجوال فيه داعية يتحدث عن وصف الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فأعجبني، فأرسلته إلى صديقاتي. لكن إحداهن طلبت مني التأكد من صحة قصة أو واقعة ذكرها الداعية كاستشهاده بجمال ونور وجهه -صلى الله عليه وسلم)-؛ فذكر الداعية ما معناه أن السيدة عائشة كانت تخيط بالإبرة، وسقطت منها في الظلام، فقالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تجدها، فلما اقترب استطاعت أن تجدها من نور وجهه. وأود أن أسأل: هل تصح مثل هذه الواقعة؟ وهل يجوز الاستشهاد بها في وصفه -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل عليّ أن أنبه صديقاتي اللاتي أرسلت لهن هذا المقطع بشيء بخصوص تلك الواقعة أم أن ذكر هذه القصة جائز؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم شيئًا روي في هذا المعنى يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومما روي في هذا المعنى: حديث مسعدة بن بكر الفرغاني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا عمار بن الحسن، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن رومان وصالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: استعرت إبرة من حفصة بنت رواحة كنت أخيط بها ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسقطت عني الإبرة، فطلبتها فلم أقدر عليها، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه، فضحكت .. الحديث. رواه الأصبهاني في (دلائل النبوة)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق)، وأحمد بن عبد الواحد البخاري في جزء من حديثه.
وإسناده لا يصح، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 118773.
وهناك حديث آخر في هذا المعنى أورده الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة 4144) وقال: كذب موضوع .. لوائح الوضع عليه ظاهرة عندي. اهـ. وأعله بشيخ البخاري: عمرو بن محمد بن جعفر، وقال: نكرة لا يعرف، ليس له ذكر في شيء من كتب التراجم التي عندي ... اهـ.
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن كثير فقال في (التكميل في الجرح والتعديل): حديث منكر جدًّا، وشيخ البخاري هذا غير معروف، فإسناد النكارة إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة. اهـ. وكذا قال في (البداية والنهاية).
والأحاديث الموضوعة والواهية لا يجوز الاستشهاد بها، ويجب الحذر من نشرها، ولذلك فإن عليك تنبيه من أرسلت لهن هذا الحديث، وبيان أنه لا يصح. وراجعي في ذلك الفتويين: 131198، 77467.

والله أعلم.

www.islamweb.net