القول بالتحريم بلبن الفحل موافق للدليل

8-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لعمي زوجتان سليمة ويسرية، وقد رضعت مع بنت عمي صفاء من والدتها سليمة، وعمري دون السنتين أكثر من 10 عشر رضعات مشبعات، وتزوجت منذ 12عاما من بنت عمي غيثاء، وأمها الزوجة الثانية يسرية، حيث إن أختي من الرضاعة صفاء وزوجتي غيثاء أختان لأب وليس لهما نفس الأم، وأنجبت منها 4 أربعة أولاد وبنات، فما حكم هذا الزواج عند الفقهاء؟ وهل زوجتي غيثاء تعد أختي من الرضاعة؟ وما هي الفتوى التي أعمل بها؟ علماً بأنني سألت الكثيرين من طلبة العلم واختلفت عليّ الآراء.
أفتونا جزاكم الله الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر، فهذه المسألة تندرج تحت ما يسمى بلبن الفحل، وقد أوضحنا حقيقته بالتفصيل في الفتوى رقم: 39879.

ومنها تعلم أن غيثاء أخت لك من الرضاعة، لأن أباكما واحد، ارتضع كل منكما من لبن كان من وطئه، وبالتالي لا يحل لك الزواج منها، فيجب عليك مفارقتها وفسخ هذا الزواج، والأولاد يلحقون بك للشبهة.

وهذه المسألة فيها خلاف، ولعل هذا سبب اختلاف الفتاوى التي ذكرت لك، ولكن القول بالتحريم بلبن الفحل يؤيده الدليل؛ كما ترى في الفتوى المشار إليها آنفا، ففراقك لها موافق للدليل وأحوط وأبرأ للذمة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 64422.

 والله أعلم.

www.islamweb.net