لا يُشترط لصحة الرجعة صدور وثيقة من المحكمة

14-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية بأن تلفظت لها بالطلاق وقلت لها: أنت يا زوجتي طالق ـ بنية الطلاق الصريح مدركا مختارا وغير مكره، وكان ذلك بعد طلبها، لخلاف وقع بيننا، وقمت باستخراج وثيقة طلاق من المحكمة إثباتا لتلك الطلقة الأولى الواقعة مني، وبعد 3 أيام من وقوع الطلاق الأول قمت بإرجاعها وأخبرتها شفاهية بذلك وأرسلت لها رسالة على الهاتف وكتابة بأنني أرسلت لها كتابا موقعا مني ومن شهود وأرسلت نسخة لأشقائها بأنني قلت لها: راجعتك وأرجعتك إلى عصمتي ـ بنية الرجعة، وأبلغت جميع أشقائها وأهلها كتابة بأنني أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وحتى الآن وبعد مرور 6 أشهر لم أستخرج وثيقة رجعة من المحكمة لإثبات تلك الرجعة، فهل زوجتي قد رجعت لي زوجة بما قمت به من إرجاعها؟ وهي تقول لي ومصممة أنها ليست زوجتي، لأنني لم أستخرج ورقة إثبات الرجعة من المحكمة، وتقول لي ولأهلها بما أن سجلات الدولة تبين أنني مطلقة فلست زوجتك، وتقول إن إرجاعي لها غير صحيح رغم أن الطلاق وقع مني وليس بحكم المحكمة أو بحكم القاضي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمجرد مراجعتك لزوجتك في عدتها من الطلاق الرجعي، رجعت إلى عصمتك، ولا يحقّ لها الامتناع من الرجوع إليك، ولا تتوقف صحة الرجعة على صدور وثيقة بالرجعة، لكن ينبغي الحرص على استخراج وثيقة الرجعة حفظاً للحقوق ودفعاً للمفاسد، وانظر الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

والله أعلم.

www.islamweb.net