هل يأثم من أهدى غيره هدية فاستعملها في الحرام؟

16-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
كنت على علاقة محرمة مع شاب، وأهديته هاتف جوال ومصحفا وغيره، ثم منَّ الله علي بالهداية، فتركته وقطعت علاقتي به تماما، وقد كان يستمع للغناء فنصحته ولم يستجب، وأهديته الجهاز وأنا أعلم أنه ربما يسمع به الأغاني أو يعمل أي معصية أخرى بسببه، والآن قد تبت لكن الجوال مازال لديه وكان يستخدمه، فماذا أفعل؟ وهل علي ذنب فيما يفعل؟ أنا لدي رقمه ويمكنني أن أطلب منه إتلاف الجهاز، لكني لا أكلمه أبدا، وأخشى على نفسي العودة للمعصية، وقد تخلصت منها بصعوبة، وهل علي ذنب في المصحف لأني أهديته لشخص حرام علي الكلام معه؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحمد الله أن منَّ عليك بالسلامة من هذه المعصية، ونسأله أن يثبتك على طاعته.

ومن وسائل الثبات على التوبة أن تقطعي كل اتصال بهذا الشخص، فلا تكلميه بشأن الهاتف ولا غيره، ومن حيث الإثم لا إثم عليك إن استعمل الهاتف فيما لا يحل، وأما الهدايا التي تبذل من أجل غرض محرم كعلاقة آثمة بين رجل وامرأة مثلا، فإن بذلها حرام؛ سواء كانت الهدية تليفونا أو مصحفا أو غير ذلك، فالوسائل لها حكم المقاصد، وعلى كل فقد تبت إلى الله تعالى، ونسأله أن يقبل منك التوبة، لكن نعيد تذكيرك بقطع كل اتصال مع ذلك الرجل حتى لا تقعي في الذنب معه من جديد.

والله أعلم.

www.islamweb.net