حكم الزواج من بنت عم الأم

23-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدى أمي عمة ولكن ليست شقيقة لوالد أمي، هل يجوز لي الزواج من بنتها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فيجوز لك الزواج من بنت عمة أمك إذا لم تكن محرمة لك من جهة الرضاعة، بل يجوز الزواج من بنت عمتك المباشرة إذا لم تكن بينكما محرمية من الرضاعة وسواء كانت تلك العمة عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم؛ فبنات الأعمام والأخوال أباح الله تعالى الزواج بهن؛ كما في قوله تعالى وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب:50}، قال ابن كثير في تفسيره: فهذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخته، فجاءت الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرط فيه اليهود في إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. وبإمكانك أن تطلع على المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441

والله أعلم.

www.islamweb.net