استحقاق أخذ التعويض من عدمه

28-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الكريم
قرأت لسيادتكم الفتوى رقم: 289426، الخاصة بالتعويض، عندي نفس السؤال الذى عرض للفتوى وأحسب أن السؤال كاف في الجزئية الخاصة بالتعيين وأن الأمر يرجع للكفاءة لكن غير كاف في الجزئية الخاصة بالتعويض فاسمح لي أن أوضح أكثر.
بالنسبة للتعيين في الوظائف العامة فإنه يحكمه أربعة أشياء هي:
1ـ الدستور
2ـ القانون
3ـ اللائحة التنفيذية (التي تشرح القانون)
4ـ إعلان المسابقة.
وهي بالترتيب السابق فلا يجوز لإحداها أن تخالف التي تسبقها في الترتيب.
فما الوضع في الحالة التالية؟:
شخص لا يستحق التعيين وفقا لمعيار النجاح المحدد في إعلان المسابقة لكن هذا المعيار وطريقة ترتيب الناجحين مخالفة للقانون، وهذا الشخص يستحق التعيين وفقا للقانون، فهل يستحق التعويض في هذه الحالة أم يعتبر إعلان المسابقة في حكم العقد، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه قد رضي بهذا الإعلان ولم يعترض، مع علمه أنه مخالف للقانون ولو تم تعيينه لم يكن ليثير هذه النقطة بأن الإعلان مخالف للقانون.
ملاحظة : معيار النجاح لم يرد ابتداء في إعلان المسابقة ولكن تم تحديده بعد أداء الاختبارات، وهذه تعتبر مخالفة للقانون قد تصل لأن ترى المحكمة أن هذا المعيار في حكم العدم.
وشكرا شيخنا الكريم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان القانون المذكور لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتقرر بطلان المعيار المشار إليه، نظرا لمخالفته لذلك القانون، فحينئذ يحق أخذ التعويض للشخص المذكور إن كان أهلا للوظيفة في حقيقة الأمر، وإن لم يكن كفؤا لها بحسب المعيار المذكور.
أما إن كان القانون مخالفا للشرع، فلا عبرة به شرعا، ويظل معيار المسابقة هو المعتبر، ولا يحق لذلك الشخص أخذ التعويض، وكذلك إن كان غير كفء للوظيفة أصلا، كما ذكرنا في الفتوى السابقة.

والله أعلم.

www.islamweb.net