لا تلزم إعادة الفاتحة لمن شك في قراءتها بعد الانتهاء منها .

2-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعادة الفاتحة فى الصلاة فى نفس الركعة إذا رأى المصلي أنه سرح أو فكر فى شيء آخر أثناء قراءته لها وكذلك لكل ما يقرأه المصلي مثل السور القصيرة والتشهد؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قرأ الفاتحة وبعد الانتهاء من قراءتها شك هل قرأها كاملة أم لا ؟ لا تلزمه إعادتها وكذا من كان في حالة قراءتها يفكر في شيء آخر، ولكن لو أعادها فلا حرج عليه للعذر، ولا يلزمه لأن الشك بعد الفراغ من الفعل لا يؤثر فيه سواء كان ذلك في الفاتحة أو غيرها، قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف فلا أثر له كما قاله في شرح المهذب عن الشيخ أبي محمد. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الإنصاري في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفاً فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. وبهذا التفصيل يزول الإُشكال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
26857.
والله أعلم.

www.islamweb.net