كيفية إبراء الذمة من الحقوق المالية حال الخوف أو العجز عن أدائها لأصحابها

27-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
سبق لي أن أرسلت سؤالا حول التوبة من السرقة من والدي، وأخي، وشركة كنت أعمل فيها، والدائرة التي لا زلت أعمل فيها، فالحمد لله الذي أعانني على رد المال لأبي، وذلك بأن أعطيت بعض المال لأمي، ووضعته مع أموال أبي، وهو لا يعلم به. وحسب ظني أن المال الذي أرجعته، أكثر مما أخذته من والدي من قبل (فماذا إن كان المال المأخوذ أكثر من ظني؟). وسألت أخي أن يعفو عني، ففعل ذلك برحابة صدر. ولكن المشكلة هي حول الشركة التي كنت أعمل فيها. فهي شركة LG، وهي شركة ضخمة، كنت أعمل فيها قبل 8 سنوات، وكنت مخوّلا بشراء وحدات الموبايل، وأجور التاكسي. فعندما أنهيت العقد، أرسلت لهم قائمة المصروفات بحوالي 600 دولار. ولم أكن صادقا في هذه المصروفات. فذهبت مرات عديدة، وقابلت محاسبة الفرع الرئيسي في المدينة، قالت لي محاسبة الشركة: إن محامية للشركة ستتصل بي حول كيفية حل هذا الموضوع، ولكن لم تفعل، وربما لن تفعل. ومع هذا سأستمر في محاولاتي لرد هذا المبلغ من المال، ولكن من الصعب أن تقبل الشركة هذا المال؛ لأنه حسب سياسة الشركة، المال المدفوع كان من حقي، ولا توجد لديهم وثائق تخص المال المدفوع.
فهل يجوز لي أن أقول لمحاسبة الشركة أن تطلب لي العفو من المدير العام؛ لأنه لا يمكنني رؤية المدير العام شخصيا، وفي حال عدم القدرة على رد المال للشركة. هل يجوز لي أن أعطي هذا المبلغ لفقير، أو في صدقة؟
أما بالنسبة للدائرة التي لا زلت أعمل فيها، فكان المقدار المأخوذ بدون علم المدير العام 50 دولارا، ولم أكن وحيدا في هذا العمل، بل كان يرافقني ثلاثة من الموظفين، فذهبنا إلى الغداء.
فالمشكلة أني إذا ذهبت إلى المدير العام، وقلت له ما حصل، فربما يكون لذلك عواقب.
فهل يجوز أن أتصدق ب 50 دولارا؟ وهل أكون بذلك رددت المال المأخوذ؟
أرجوكم انصحوني ماذا أفعل.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة للمال الذي أخذته من والدك، فحيث قد غلب على ظنك أن ما رددته مثل ما أخذته منه، أو أكثر، فهذا كاف -إن شاء الله- في إبراء ذمتك؛ فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. وراجع الفتوى رقم: 237346
وبالنسبة للشركة التي كنت تعمل لها، فيكفي إبراء لذمتك أن توصل إليها مستحقاتها ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، فإن عجزت عن ذلك، فعليك حينئذ أن تتخلص من تلك المستحقات بصرفها في وجوه البر كالصدقات، والمصالح العامة، وغير ذلك. وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 198929، 287671 وما أحيل عليه فيها.
 وبخصوص عفو المدير العام، فإنما يجزئ عنك إذا كان المدير مخولا بذلك. وانظر الفتوى رقم: 162333.

ونحو ذلك يقال فيما أخذته من الدائرة. ويجدر بالذكر أنه في حال كونها دائرة حكومية، فيكفيك دفع المستحقات إلى بيت مال الدولة إن كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعها إليهم، بل تصرفها في وجوه الخير، والمصالح العامة.

والله أعلم.

www.islamweb.net