كيفية أداء البنت ما أخذته من مال أمها بدون علمها

21-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لقد ارتكبت ذنبًا عظيمًا وأريد معرفة كيفية إكمال توبتي بعد الاستغفار والتوبة الصادقة لله -سبحانه وتعالى-.
أنا طالبة في مقتبل عمري ولا أعمل، كنت آخذ المال من حقيبة أمي بحسن نية من أجل مصاريفي الشخصية، وكانت أموالًا بسيطة ليست مبالغ كبيرة، لم أعلم بأن هذا يعتبر سرقة وذنبًا عظيمًا، حتى قرأت يومًا ما فتوى شبيهة بما أفعل، وتوقفت عن أخذ المال وتبت لله، وأريد أن أعيد المال إليها حتى أريح نفسي من هذا الدَّين، ولكن لا يمكن أن أعترف لها فسأسبب مشاكل كبيرة بيني وبين أمي.
وبما أنني طالبة لا أملك المال، ورزقني الله بمصروف من والدي هذه الأيام، وأنوي أن أسدد دَيني من السرقة، فهل يمكنني أن أعطي المال لأمي على أنه هدية مني مثلًا كي تشتري أغراض المنزل الخاصة أو أشياء شخصية لها ويكون تسديدًا لدَيني لها بدون علمها؟ وهل يمكنني أن أضع القليل من المال في حقيبتها بدون علمها ويكون سدادًا لديني؟
لقد أعطيتها 100 جنيه من مصروفي منذ يومين وقد طلبتهم مني، وهو مصروفي الخاص من والدي (أي أنه مالي الخاص)، فهل أحسب هذه الـ 100 من الدَّين؟
أرجو التوضيح بالتفصيل حتى أطمئن أني تبت توبة فعلية لله وأرجع المال الذي سرقته -غفر الله لي ولكل المذنبين-، وبارك الله فيكم وبكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما كنت تقومين به من أخذ أموال والدتك دون علمها لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله منه، ومن تمام توبتك أن تردي إليها ما أخذت منها، أو تطلبي منها أن تسامحك به؛ فإذا فعلتْ برئت ذمتك من هذا الحق، وإذا لم تسامحك أو اخترتِ أن تردي إليها الحق فلا يلزم أن تخبريها بشأنه، بل يكفي أن تردي المال إليها بالطريقة التي تناسبك، فلو أعطيته لها على شكل هدية -مثلًا- أو على أي وجه تملكه به، كان ذلك كافيًا؛ إذ المهم أن يصل إليها المال بأي طريقة كانت. وانظري الفتوى رقم: 270721.

وأما المائة التي أعطيتها سابقًا: فإن كنت أعطيتها لها بنية التبرع فلا يمكن أن تحسبيها مما عليك، وإن كنت أعطيتها إياها بنية أنها مما عليك فإنها تحسب منه.

هذا؛ وننبه إلى أن المصروف الذي يعطيك والدك إن كان يعطيه لك من أجل أن تشتري به شيئًا معينًا فلا تصرفيه في غيره، وإن كان يعطيه لك من دون تحديد ما يصرف فيه فلك أن تتصرفي فيه على النحو الذي تريدين، ومن ذلك تسديد ما عليك من حقوق. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 283708.

والله أعلم.

www.islamweb.net