بدل الخلو بين الجواز والمنع

29-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،في الأردن يوجد ما يسمى الخِلو، وهو أخذ مال من المستأجر، حتى لو كان البناء جديداً (غير الإيجار). سمعت أن هذا المال لا يجوز أخذه، المشكلة أن المستأجر بعد الإيجار يصبح كالمالك بقوانين الدولة ولا أستطيع أخراجه إلا اذا دفعت له الخلو (الأجر العكسي). فما هو الحلجزاكم الله كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة، إذا احتسبه المالك جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر في المطالبة ببدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وما تفرضه بعض القوانين على الملاك من تأبيد الإجارة غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع، والإجارة يتسلط فيها المستأجر على المنافع دون الأعيان، أما إذا أراد المالك أخذ ملكه قبل انتهاء مدة الإجارة فللمستأجر حينئذ المطالبة بما يفي له من بدل الخلو على ما ذكرناه في صدر الجواب.
والله أعلم.

www.islamweb.net