حكم الطلاق المعلق قبل الدخول وما يترتب على وقوع ما علق عليه

5-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
إذا علق الرجل الطلاق قبل الدخول على أمر مضى، مثال: يقول: "إن كنتِ فعلتِ كذا فأنتِ …" وهذا قبل الدخول، ولكنها أخفت عليه الأمر بقولها: "لم أفعله". وتزوجا، وبعد عامين علم بفعلها الأمر، وتصارحا في ذلك، فكيف يحل مشكلته هذه؛ هل يجدد العقد فورًا أم يفترقا وتعتد لأنها حامل للحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع"؟ ولأني قرأت في بعض الفتاوى: لا بد من استبراء ووضع حمل حتى يعقد مرة أخرى حتى لا يختلط ماء نكاح بسفاح.
وبارك الله بجهودكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا الطلاق يقع؛ لحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وفي حال وقوع الطلاق؛ فله مراجعتها قبل تمام عدتها، إن كان خلا بها خلوة صحيحة ولم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث. وهذا مذهب الحنابلة، وهو المفتى به عندنا، والمسألة مختلف فيها، كما بيّنّا بالفتوى رقم: 241444.

وما دام الزوج جامعها بعد ذلك فإن ذلك يعتبر ارتجاعًا عند الحنفية والحنابلة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وأما إن لم يكن خلا بها فإنها تَبِينُ بذلك الطلاق، ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا. اهـ.

وله أن يعقد عليها مع هذا الحمل ويطأها في مذهب الحنفية والشافعية؛ لأن الحمل منه، وتنظر الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 338).

والله أعلم.

www.islamweb.net