هل مجرد الخلوة بالمطلقة البائن توجب الاستبراء عند عودتها بعقد جديد

12-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
إذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى بأن تنتهي عدتها، وتبقى في بيته، ولكنهم كل شخص بغرفته ومعتزلان عن بعضهما في الأمور الزوجية، وتحصل بينهما خلوات لدقائق ولكن بدون شهوة، وهو يعلم أن بقاءها عنده أمر لا يجوز، ويعلم أن إتيانها زنى والعياذ بالله، وهو يخاف الله، ولكن لديه أولاد لا يريد أن يفارقهم لأنها من بلد آخر، ويريد إرجاعها بعقد من أبيها حتى تسمح له الفرصة، فهل تترتب على هذه الخلوات شيء قبل أن يعقد عليها؛ كأن تلزمه توبة حتى يصح العقد أو يلزمها استبراء؟ علما أنهما لم يتماسا لشهوة.
وبارك الله في جهودكم.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة البائن صارت أجنبية عن مطلقها، فلا يجوز له أن يسكن معها في بيت تتحد فيه المرافق، كما بينا في الفتوى رقم: 173333، وخلوته بها كذلك أمر محرم؛ لكونها أجنبية كما أسلفنا، وانظر الفتوى رقم: 32829.

فالواجب التوبة وتصحيح الوضع، ومن ذلك العقد عليها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ويمكن لوليها أن يوكل من يتولى تزويجها، فالتوكيل في النكاح جائز، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من الشروط، وراجع الفتويين: 154203، 126943.

ومجرد ما ذكر من الخلوة ونحوها لا يستلزم الاستبراء .

والله أعلم.

www.islamweb.net