حكم الصلاة الفائته

31-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
الصلوات الفائتة هل لها قضاء؟ إن كان، كيف ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ضياع هذه الفوائت بسبب نوم أو إغماء فالواجب قضاؤها لقول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طـه: 14].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. رواه مالك في الموطأ.
أما إن كان ضياعها ناشئاً عن التكاسل والتهاون بها فإن من أهل العلم من يقول بكفر فاعل ذلك، فإن تاب لم يلزمه قضاء ما فات وإنما عليه أن يجدد إيمانه ويكثر من فعل الطاعات، لكن لو قضاها احتياطاً فذلك أولى خروجاً من خلاف من يقول بعدم كفره وبوجوب القضاء عليه، أما بالنسبة لكيفية القضاء فراجع فيه الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.

www.islamweb.net