حكم رفض الولي تزويج الفتاة من شاب معين

2-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شاب تعرف إلى فتاة عن طريق الهاتف، واستمرت علاقتهما الهاتفية 9 سنوات، ثم قرر الشاب أن يتزوجها، لكن والده رفض، وبعد الإكراه والتهديد رضخ الوالد، وخطبها لولده، فرفض والدها، وما زال الشاب مصرًّا عليها، رغم رفض وليه، ووليها، فما حكم الشرع في ذلك؟ خصوصًا أنهما ينويان الزواج بأمر من القاضي، مع العلم أن الفتاة بكر.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على هذا الشاب، وهذه الفتاة أن يتوبا إلى الله تعالى من هذه العلاقة التي كانت بينهما؛ إذ يحرم على الرجل أن يكون على علاقة عاطفية مع أجنبية عنه، كما بينا في الفتوى رقم: 30003.

 وبخصوص رفض وليها تزويجه منها، فإن لم يكن له ما يسوغ له رده فليس له الامتناع من تزويجه، فقد حث الشرع على تزويج الأكفاء، روى الترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وللفتاة الحق في أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليزوجها القاضي، أو يوكل من يزوجها إن ثبت عنده عضل الولي، وراجع الفتوى رقم: 67198، والفتوى رقم: 998.

 وبخصوص رفض ولي هذا الشاب زواجه من هذه الفتاة، فإن كان المقصود أن أباه يمنعه من ذلك، فلا ينبغي له الامتناع من تزويجه منها لغير سبب مقبول شرعًا، والأولى محاولة إقناعه بالموافقة، فإن وافق فذاك، وإلا فالأصل أن طاعته مقدمة على نكاح هذه الفتاة، إلا إذا خشي على نفسه الفتنة بترك الزواج منها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 93194.

  والله أعلم.

www.islamweb.net