حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت

5-4-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أم البنت أرضعت أم الولد رضعتين وجدة الولد أرضعت أخا البنت رضعة واحدة هل يجوز زواجهما؟ مع ذكرالدليل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في القدر الذي يحرم من الرضاعة.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، وقال الحنفية: تحرم الرضعة الواحدة. وقال المالكية: تحرم المصة. والقول الأول هو الأرجح لحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وفي لفظ عند الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
فعليه.. لا أثر للرضعتين اللتين رضعتهما أم البنت من أم الولد، أما على القول بالتحريم بالرضعة الواحدة فتحرم عليه هذه البنت لأنها صارت بنت أخته من الرضاعة، أما إرضاع جدة الولد لأخي البنت فلا أثر له ولو وصل إلى خمس رضعات.
والله أعلم.

www.islamweb.net