هل تتضاعف الكفارة بتأخير قضاء رمضان عدة سنوات؟

16-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تسأل بخصوص موضوع قضاء وكفارة رمضان فتقول: بلغت من العمر 43 عامًا، ولم أقض ما عليّ من الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض منذ أن بدأ الحيض عندي وقد كنت في الـ 11 من العمر، وهناك احتمال أني قضيت ولكن لا أتذكر أنني قضيت أي يوم، وقد كنت أعلم أن عليّ القضاء، ولكن كنت أتساهل -أسأل الله أن يغفر لي-, وباستخدام برنامج يحول التاريخ الميلادي إلى الهجري على الإنترنت وجدت أن هذا هو رمضان رقم 45 الذي يمر عليّ، وكذلك تحققت من تواريخ ميلاد أولادي فوجدت أني ولدت أحدهم في اليوم الـ 4 من رمضان فائت, ولا أتذكر أني ولدت في رمضان فشككت في صحة البرنامج، ولكن استخدمت أكثر من برنامج لتحويل التواريخ فوجدت النتيجة نفسها، وكذلك سألت أمي وزوجي وأخي وقالوا أنهم يتذكرون أنه كان رمضان وقتها, فتذكرت أني كنت حاملًا في رمضان, ولكن لا أتذكر ولا هم يتذكرون أي يوم كان في رمضان إلا أن البرنامج الذي على الإنترنت يظهر أنه كان اليوم الرابع, والآن أنا أريد أداء ما عليّ، ولكن لم أستطع تحديد مقدار القضاء وتحديد الكفارة ومقدارها, فأنا أبقى حائضًا لمدة أربعة أيام (أي: أفطر أربعة أيام كل رمضان)، فهل أقضي 4 أيام من كل رمضان فائت (وعددها 35) بالإضافة إلى رمضان الذي ولدت فيه؟ وقد يشق عليّ ذلك. وما المدة التي معي لأقضي؟ وهل يجب أن أقضي قبل أن يأتي رمضان القادم؟ وهل تتضاعف الكفارة إذا أتى رمضان القادم ولم أقض ما عليّ بسبب التساهل أو بسبب ضيق الوقت؟ وهل تضاعفت الكفارة إلى الآن بسبب قدوم الكثير من أشهر رمضان ولم أقض ما عليّ سابقًا تساهلًا؟
أرجو مساعدتي، فهو موضوع مهم، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا عدة مسائل:

1- يلزم هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى من التساهل في قضاء رمضان وتأخيره لغير عذر، وأن تقضي جميع ما عليها من أيام أفطرتها بعد بلوغها، فإن جهلت أو نسيت عددها -كما هو الحال هنا- فتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها من أيام؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. وتراجع الفتوى رقم: 70806

2- إذا كانت في السابق تعلم وجوب القضاء قبل دخول رمضان الموالي وأخرته دون عذر، فإن عليها مع القضاء إخراج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ قال النووي: فلو أخر القضاء إلى رمضان آخَرَ بِلَا عُذْرٍ أَثِمَ وَلَزِمَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ، وَيَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْفَائِتِ، وَيَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْفَائِتِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ مع القضاء. اهـ.

وإن لم تكن تعلم وجوب القضاء، فلا تجب عليها كفارة التأخير هذه، وإنما يجب عليها القضاء فقط، وتراجع الفتوى رقم: 123312.

3- إذا لزمتها الكفارة فلا تتضاعف بمرور السنوات، بل تبقى كفارة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19829.

والله أعلم.

www.islamweb.net