حكم من حلف أن لا يعاشر زوجته أبداً

14-4-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج وزوجتي لا ترغب في المعاشرة الجنسية يعني لو تركتها سنة بدون معاشرة جنسية لا تتأثر وأنا لا أستطيع التحمل والشجار دائم بيننا ومنذ أسبوع أتخذت قرارا لكرامتي أنني لم ولن أعاشرها جنسيا بعد ذلك وأخبرتها بذلك ولا أعلم هل ما فعلتة هذا صحيح واللفظ الذي ذكرته إليها هو أقسم بالله تعالى بأنني لن أمسك بعد اليوم فهل هذا ظهار وهل له من عودة في حالة رغبتي في مراجعتها مرة ثانية وهل إطعام ستين مسكيناً يكفي في حالة ما إذا كان ظهارا بالرغم من أنني عمري 40 عاما ولكن صيام شهرين أعتقد بأنني لا أستطيع أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً فى أسرع وقت ممكن وبرجاء عدم التأخير بالرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقسمك بالله تعالى على ألا تطأ زوجتك أبداً يعتبر ايلاء وليس ظهاراً، قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227].
قال ابن قدامة في المغني: وهو يعدد شروط الإيلاء: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد... اهـ .
وعليه فأنت الآن في الخيار بين أمرين: الأول: أن تعود لوطء زوجتك وتكفر كفارة يمين لا كفارة ظهار. والثاني: أن تصر على عدم وطئها، وفي هذه الحالة لزوجتك الخيار في أن تبقى معك، ولها رفع أمرها للحاكم ليلزمك بوطئها بعد مضي أربعة أشهر فإن أبيت ألزمك بالطلاق، فإن أبيت طلق عليك، وليس عليك في هذه الحالة كفارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net