من نذر صيام شهر هل يلزمه التتابع؟

14-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة في عمر الـ 16سنة، حصل معي أمر ونذرت إذا ربي نجاني من هذا الأمر أن أصوم شهرًا، مع العلم أني لا أتذكر هل نويتها شهرًا متتابعًا أو متفرقًا، ولكن يغلبني الشك و الظن أني نويت شهرًا كاملًا، وكذلك كنت أجهل تمامًا أحكام النذر وما يترتب عليه.
ومضى على هذا النذر أكثر من 8 سنوات، وأنا الآن أبلغ من العمر 25 سنة، وعندما علمت أنه يجب عليّ الوفاء بالنذر خفت من العقوبة وأردت أن أفيَ بنذري تطبيقًا لقوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا).
سؤالي: هل يجب عليّ أن أصوم الشهر كاملًا أم متفرقًا؟ وما هو الحكم كوني نذرت وأنا في عمر 16 سنة وكنت أجهل حكم وعقوبة النذر تمامًا؟
وكذلك زوجي لا يسمح لي بالصيام بالأيام التي يكون متواجدًا فيها بالمنزل، وهذا يمنع عني التتابع في الصيام.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسائل:

1- إن كانت السائلة تعلم -كما هو الظاهر- أن التزام طاعة مقابل الحصول على أمر معين كالشفاء من المرض أو نحو ذلك يعد نذرًا، فإنها لا تعذر بالجهل, وعليها أن تفي بنذرها إذا تحقق ما علقت عليه نذرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وقال النووي في المجموع: فَإِذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ؛ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. اهـ. 

أما إذا كانت جاهلة, ونشأت في بيئة جاهلة, وهي لا تدري شيئًا عن معنى ما تلفظت به، ولا ما يترتب عليه، فإنها تعذر بالجهل ولا شيء عليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 130811

2- إذا تقرر أن ما حصل نذرًا، فلا يلزمها تتابعه ما دامت غير متيقنة من أنها نوت التتابع؛ لأن الأصل عدمه والشك ملغي، وتراجع الفتوى رقم: 298114. وبالتالي؛ فلها صوم الشهر الذي نذرت متفرقًا، ولا يلزمها تتابعه.

3- حق الزوج مقدم على الوفاء بالنذر، كما سبق بيانه في الفتويين: 116601، 122101، وحيث إنه يمنعك من الصوم فليس لك مخالفته خاصة أن النذر حصل بدون إذنه -كما يظهر-، وليس هو نذرًا معينًا؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر، فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه وهذا باتفاق، وإن كان بإذنه فإن كان في زمان معين فليس له منعها منه. وإن كان في زمان مبهم فله المنع عند المالكية، إلا إذا دخلت فيه وهو على وجهين عند الشافعية والحنابلة. انتهى.

وعليه؛ فإما أن تستأذني زوجك في الوفاء بالنذر، وإما أن تنتظري حتى يُمكنكِ الصوم لغيبته عن البيت أو لسببٍ آخر.

وننبه إلى أن السائلة في الوقت الذي حصل فيه النذر تعد بالغة بالسن، وبالتالي؛ فيلزمها الوفاء بالنذر إن لم تكن معذورة بالجهل حسب التفصيل الذي سبق. 

ولتراجع للفائدة فتوانا رقم: 10024.

والله أعلم.

www.islamweb.net