حكم توبة من لم يستطع حذف حسابه المحتوي على منكرات

17-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
كانت عندي صفحة فيس بوك قديمة فيها منشورات، ومشاركات قذرة، وأريد أن ألغيها، والحساب موقوف، ولا أعرف كلمة السر، ولا البريد الإلكتروني، وما فيها كثير، فما الحل؟ فأنا أخاف من الوزر الجاري، لكن الحساب موقوف -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وما دمت بذلت ما في وسعك لإزالة المنكرات التي بثثتها في الموقع، ولم تقدر على ذلك، فلا يضرك بقاؤها، ولا يجري عليك إثمها -بمشيئة الله-، فقد نص جمع من أهل العلم، على أن من تاب من نشر محرم، فإنه تقبل توبته، ولا يضره بقاء أثر ذنبه الذي لا يقدر على إزالته.

  قال القاري في مرقاة المفاتيح: قال ابن حجر: تنبيه: لو تاب الداعي للإثم، وبقي العمل به، فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، أو لا؛ لأن شرطها رد الظلامة، والإقلاع، وما دام العمل بدلالته موجودًا، فالفعل منسوب إليه، فكأنه لم يرد، ولم يقلع؟

كل محتمل، ولم أر في ذلك نقلًا، والمنقدح الآن الثاني. اهـ.

 والأظهر الأول، وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة توبته، وهذا لم يقل به أحد، ثم رد المظالم مقيد بالممكن، وإقلاع كل شيء بحسبه حتمًا، وأيضًا استمرار ثواب الاتباع، مبني على استدامة رضا المتبوع به، فإذا تاب وندم، انقطع، كما أن الداعي إلى الهدى، إن وقع في الردى -نعوذ بالله منه- انقطع ثواب المتابعة له، وأيضًا كان كثير من الكفار دعاة إلى الضلالة، وقبل منهم الإسلام، لما أن الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة كذلك بل أقوى، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 175353.

والله أعلم.

www.islamweb.net