حلف بالطلاق على زوجته أن تعود إلى البيت وحدها فأعادها عمه

29-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت بالطلاق على زوجتي كما خرجت من البيت أن تعود وحدها، وذلك لبعض المشاكل في البيت، ولم يحدث ذلك، بل قام عمي بإرجاعها، فما هي كفارة الحلف بالطلاق الذي لم ينفذ؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصيغة السؤال غير واضحة, لكن إن كان قصدك أنك حلفت على زوجتك أن تعود إلى البيت وحدها، ولم تستثن من ذلك عمك، ولا غيره، وأنها قد خرجت منه، وعادت بصحبة عمك, فإن الطلاق في هذه الحالة يعتبر نافذًا عند الجمهور, ولا يوصف بكونه لم ينفذ بعد, لكن يجوز لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه, فتلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقًا، كأن قصدت التهديد، أو المنع، ولكن الراجح مذهب الجمهور، كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 19162.

وعن حكم الحلف بالطلاق عمومًا, راجع الفتوى رقم: 127075.

وإن كان الاحتمال الذي بنينا عليه الجواب ليس هو المقصود في السؤال فأعد توضيحه.

والله أعلم.

www.islamweb.net