حكم أخذ المستأجر خلو رجل من الساكن الجديد، ورفع قيمة الإيجار

30-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شخص أجر شقة منذ عام 2008 إيجارا قديما لمدة 59 سنة، والآن سينتقل إلى مكان آخر، وكان قد صرف على الشقة حوالي 7 آلاف جنيه ودفع مبلغ تأمين قيمته 5 آلاف ـ المجموع الكلي 12 ألف جنيه ـ فطلب من صاحب الشقة خلو رجل 20 ألف جنيه، فأمره صاحب الشقة أن يبحث عن ساكن ويأخذ من الساكن الجديد المبلغ الذي يريده مهما كان المبلغ، مع العلم أن صاحب الشقة سيرفع الإيجار إلى الضعف، فهل يجوز أن آخذ هذا المال من الساكن الجديد، بأن آخذ المبلغ الذي صرفته على الشقة، وخلو الرجل آخذه من الساكن الجديد الذي سأحضره وليس من مالك الشقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خلو الرجل أو ما يسمى بدل الخلو، منه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، ومن الصور الجائزة أن يكون الاتفاق بين المستأجر القديم والمالك، أو بين المستأجر القديم والجديد، في أثناء مدة الإجارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9528.
وحيث إن مدة إجارتك لم تنته بعد، فلا نرى حرجا في أخذك خلو رجل من الساكن الجديد، وننبه إلى أنه ليس من حق صاحب الشقة رفع الإيجار طالما كان عقد إجارتك ساريا، لأن المستأجر الجديد سيحل محلك إلى تمام المدة، ولذا جاز أخذ بدل الخلو منه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 130213، وما أحيل عليه فيها.

كما ننبه إلى أن التأمين الذي يأخذه المالك من المستأجر ليغطي منه التلفيات التي تلحق العين المستأجرة، يراعى فيه أمران:

الأول: أنه ليس له أن يأخذ منه إلا مقابل ما أتلفه المستأجر بالتعدي أو التفريط.

الثاني: أنه ليس للمالك استعمال هذا المال، خلال مدة الإجارة، بل يحفظه دون استعمال، وإلا كان قرضا، والمقرر أنه لا يجوز الجمع بين سلف وإجارة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح، ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

والله أعلم.

www.islamweb.net