حكم المراسلة الألكترونية

21-4-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل المراسلة الإلكترونية تعد خلوة مع عدم رؤيتي لوجهها أو سماع صوتها؟وجزيتم خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تقوى الله تعالى عز وجل البعد عن أسباب الفتن والشبهات والشهوات، والحديث بين الرجل والمرأة، وتبادل الرسائل عبر وسائل الاتصال المختلفة لغير حاجة معتبرة من الأمور التي قد تجر إلى عواقب وخيمة، وسد الذريعة يعتبر أصلاً من أصول الشريعة المعتبرة، فكل وسيلة إلى الحرام حرام، وأول خطوة يجر إليها الشيطان هي الحديث المباشر، أو المحادثة عبر وسائل الاتصال، وقد حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان.
وعلى هذا، فلا يجوز للرجل محادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها الالكترونية لغير حاجة، وإن كان ذلك لا يعتبر من الخلوة التي عرفها العلماء، وتترتب عليها بعض الأحكام الشرعية.
والله أعلم.

www.islamweb.net