حكم التحايل على التأمين

27-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
مؤمن علي من قبل الشركة، ولكني أدفع نسبة من ذلك التأمين، والشركة تدفع الباقي، ويوجد سائق بالشركة يأخذ 50 ريالا، ويقدم لشركة التأمين فواتير بمطالب مالية لنظارة طبية؛ فتقوم شركة التأمين بالتعويض عن تلك المطالبة، وأقوم أنا بإحضار نظارة شمسية، بضعف مبلغ التعويض.
وماذا إذا تقاضيت مبلغ التعويض، ولكن استخدمته في شيء آخر غير النظارة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال غموض، لكن ما اتضح منه، هو: أنك تريد التحايل على شركة التأمين، بأخذ مبلغ التعويض، أو شراء نظارة شمسية لا طبية.

  وإذا كان كذلك، فالجواب أن التأمين منه ما هو تعاوني تكافلي مشروع، وهذا لا يجوز للمشترك فيه التحايل عليه، بل يجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

فلا يجوز مخالفة شروط الانتفاع بهذا التأمين، ولا يجوز إعانة من يريد التحايل على شروطه، ومخالفة بنوده.

وأما النوع الثاني: وهو التأمين التجاري، القائم على الغرر والقمار المحرم، فهذا لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وليس لمن اشترك فيه أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، أو اشتركت له به جهة عمله، إن كان ذلك تبرعا منها، وله أن يحتال لأخذ ما دفع.

ولو كان الموظف يستحق على جهة عمله العلاج مثلا، فأحالته على جهة التأمين ليستوفي حقه، فله استيفاء حقه كاملا، ويكون الإثم على جهة عمله.

 ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين، والاستزادة حول ما سبق، انظر الفتاوى أرقام: 228178/156979/100725وعلى كل، فإن كان قصدك من السؤال ما بيناه، من كونك تريد التحايل على التأمين، فقد أجبناك. وإن كان قصدك غير ذلك، فيرجى إيضاحه. وحسن السؤال، نصف الجواب.

ولله أعلم.

www.islamweb.net