حكم من حلف عليها زوجها بالطلاق إذا سمع صوتها فسمع بكاءها

2-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجي، وحلف علي لو سمع صوتي للصباح أكون طالقًا؛ لأني كنت ألومه، ولكني كنت عصبية، وجلست أتكلم بصوت منخفض، وأبكي بصوت عالٍ، ولكنه سمع بكائي، لكن كلامي لا، فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا: أنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقه، سواء كان قاصدًا إيقاع الطلاق أو قاصدًا مجرد التهديد والمنع، وهذا قول الجمهور، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
لكن حنث زوجك في هذه اليمين يتوقف على نيته وقت التلفظ به، فإن كان قصد تعليق الطلاق على سماع صوتك مطلقًا، فقد وقع الطلاق بسماعه بكائك، وأما إذا قصد تعليقه على سماع كلامك دون غيره من الأصوات فيمينه مقيدة بما نواه، ولم يحنث بسماعه بكاءك؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيّد المطلق؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، ... والمخالف يتنوع أنواعًا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص". المغني لابن قدامة (9/ 564).

والله أعلم.

www.islamweb.net