حكم من نذرت أن تتصدق من مال زوجها

2-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن ادم.
سأحكي لكم عن نذري، وأرجو منكم أن ترشدوني هل علي نذر أم لا؟
قبل الزواج، نذرت أن أتصدق "بمبلغ معين، كل شهر" بعد الزواج، من مال زوجي الخاص به. كنت صغيرة، ولا أفهم أن مصاريف البيت صعبة، وأن مهنة زوجي، أي خطيبي في ذلك الوقت، لا تكفي.
فتزوجت، وفي السنوات الثلاث الأولى، لم أفِ بنذري طبعا؛ لأني وجدت أن زوجي أصلا لا يضع ماله أمامي، ولا يحق لي أن آخذ منه طبعا! والآن بعد مدة من الزواج، أصبح لدي مبلغ "ملكي" خاص، وهو بسيط.
فهل علي الوفاء بنذري الآن من مالي، مع العلم أني لا أستطيع إخراج نذر السنوات الثلاث، التي فاتت الآن؟
أرجو أن تتوضحوا لي: هل هذا النذر واجب علي؛ لأن هذا الأمر أتعبني، وأثر في حياتي، وفي علاقتي بالله في الطاعة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فنذرك هذا غير منعقد، ولا يلزمك به شيء، فعن ثَابِت بْن الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ على ابن آدم نذر فيما لا يملك. متفق عليه.

  قال المناوي: أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره، وَنَحْو ذَلِك: لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل في ملكه. انتهى.

  وقال النووي في شرح مسلم: لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net