حكم من قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت مطلقة خلعاً

3-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
تخاصمت أنا وزوجتي بسبب قسمة تركة بينها وبين أخيها وبعد ما قلت لها اتركي نصيبك لأخيك قال إنها لن تترك نصيبها فقلت لها خذي نصيبك كل بنت تعطي عشرون ألفا لأخيها لأن امرأة أخيها خسرت في بناء أخيها من أجل أن لا تكون مشاكل بين أخيها وزوجته، وأنا قلت لزوجتي أعطيها عشرين ألفا، فقالت لي إن أخي ليس بحاجة إليك، فأغضبتني بكلامها هذا وخرجت الكلمة، فحلفت عليها أن لا تعين أخاها بأي ريال فإن فعلت فإنها مطلقة خلعاً، وبعدما أغضبتني منعتها من دخول بيت أبيها إلا أن تخرج زوجة أخيها من البيت أو يقسموا التركة بينهم، والله الموفق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك أنّك علّقت طلاق امرأتك على معونتها لأخيها بالمال ودخول بيت أبيها ما دامت زوجة أخيها فيه، فإن كان الحال هكذا فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا أعانت أخاها بالمال أو دخلت بيت أبيها قبل خروج زوجة أخيها ـ أو استقلالها بجزء من البيت ـ فإنّ زوجتك تطلق بذلك، ووصفك الطلاق بكونه خلعاً لا يوقع به أكثر من طلقة رجعية، عند أكثر أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 116761.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ تعليق الطلاق بقصد التأكيد أو التهديد ونحوه، لا بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

www.islamweb.net