حكم الرجوع في يمين الطلاق

3-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لقد هددت زوجتي بالطلاق، بأن لا تذهب إلى عرس، خلال سنة، وكنت في حالة عصبية.
وأريد معرفة هل من كفارة لذلك؛ لكي تتمكن من الذهاب إلى عرس أقاربنا، وإلغاء يمين الطلاق؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ يمين الطلاق، لا كفارة له، فإمّا أن يبرّ الحالف في يمينه، ولا شيء عليه، وإمّا أن يحنث، فيقع طلاقه.

  وعليه، فإمّا أن تمنع امرأتك من الذهاب إلى الأعراس سنة، ولا شيء عليك حينئذ، وإمّا أن تأذن لها في الذهاب قبل مضي السنة، فيقع طلاقها، ولك حينئذ مراجعتها في عدتها، ما دام الطلاق دون الثلاث، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195.
وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنّ لك أن تحنّث نفسك، وتأذن لامرأتك بالذهاب إلى العرس، قبل مضي السنة، ولا يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وكفارة اليمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
 والله أعلم.

www.islamweb.net