فسق الزوج لا يستوجب فسخ النكاح

28-4-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعيش مع زوج فيه صفات النفاق: (إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر)؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصفات المذكورة في السؤال من صفات النفاق الأصغر، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: 1854.
ومن وقع في هذه الصفات أو بعضها، فإن الواجب عليه التوبة من ذلك، وعلى من اطلع منه على ذلك نصحه وتخويفه بالله تعالى، ولا شك أن هذا الفعل يستدعي فسق صاحبه، لكن فسخ الزواج بذلك أمر يحتاج إلى القاضي الشرعي، وليس للزوجة ولا لغيرها من الأفراد فسخ النكاح بمجرد فسق الزوج.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22862.
والله أعلم.

www.islamweb.net