هل تجب طاعة الأم في قطيعة الأرحام والأقارب؟

9-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أخبرتني أمي أن خالتي أخطأت خطأ فادحًا في حقها، وطلبت مني أن لا أكلم خالتي وبنت خالتي، فقلت لها: أنا أكلم خالتي في الأعياد فقط بحكم أني مسافرة في بلد آخر. فطلبت مني أن لا أكلم بنت خالتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وافقت لأن أمي برها صعب؛ لأني سمعت أن هناك درجة أن صلة الرحم تكون للآباء والأمهات وإن علوا، والإخوة والأخوات، والخالات والأخوال، والأعمام والعمات فقط.
بدأت بنت خالتي بالحديث معي البارحة، فهل أكلمها من وراء أمي أم لا أتواصل معها -كما قلت لأمي-؟

الإجابــة:

  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن مقام الأم عظيم، وأنه يجب برها والإحسان إليها، وقد أعطاها الله -عز وجل- ثلاثة أرباع البر، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 27653. ومع هذه المكانة فطاعتها ليست مطلقة؛ بمعنى: أنها لا تطاع فيما فيه معصية لله -عز وجل-، فليس من حقها أن تأمرك بقطيعة خالتك؛ فالخالة من الرحم التي تجب صلتها، وقطيعة الرحم هي كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13912.

وهنالك خلاف في بنت الخال ونحوها؛ هل هي من الرحم التي تجب صلتها أم لا؟ وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك بالفتوى رقم: 11449. ورجحنا القول بأنها ليست من الرحم التي تجب صلتها، ولكن إن منعتك أمك من صلتها لغير مسوغ شرعي لا تجب عليك طاعتها، فطاعة الوالدين لها حدود وضوابط، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 76303.

وعلى كلٍّ؛ يمكنك صلتهما من غير أن تعلم أمك. ثم إنه ينبغي السعي في الإصلاح بين أمك وأختها، فالصلح خير، فليتدخل في الأمر الفضلاء، ولمعرفة فضل الإصلاح بين الناس راجعي الفتوى رقم: 106360.

والله أعلم.

www.islamweb.net