هل أحكام ظاهر الدبر كأحكام ظاهر الفرج؟

12-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل أحكام ظاهر الدبر نفس أحكام ظاهر الفرج؟ وهل إذا سمعت صوتًا من ظاهر الفرج لا ينقض الوضوء مثل ظاهر الدبر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أولًا أن الوسواس من شر الأدواء، وأخطر الأمراض، التي متى استرسل العبد معها، أفضت به إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601.

 ولا ينتقض الوضوء بمجرد الشك، بل لا بد من حصول اليقين بانتقاضه، ولا ينتقض بمجرد شعور بحركة، أو سماع صوت في ظاهر الفرج، وإنما ينتقض الوضوء بتحقق خروج الخارج الناقض للوضوء، من باطن الفرج، قال النووي: ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح، ولا في مسألة الناسور، إلا أن يكون في داخل مقعدته، بحيث ينقض الوضوء. انتهى.

والحاصل أنه لا يلزمك الوضوء، إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا، بخروج شيء من باطن الفرج، وأما بدون هذا، فلا ينتقض الوضوء.

والله أعلم.

www.islamweb.net