كفارة رجوع الزوج عن قوله: علي الطلاق بالثلاثة لن أرجعك من عند أهلك

24-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي حلف عليَّ وقال لي: علي الطلاق بالثلاثة لن أرجعك من عند أهلك، وقت غضب، فهل يمكن أن يرجعني؟ وما هي الكفارة؟.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا أرجعك من عند أهلك طلقت منه ثلاثاً وبنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء يرى أنّ زوجك إن كان قصد بيمينه التأكيد والتهديد ونحوه ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنّ له أن يرجعك من عند أهلك ولا يقع عليك طلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.

وإن كان قصد باليمين إيقاع الطلاق، فإنّه إذا أرجعك من عند أهلك وقعت عليك طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net