من قال لزوجته: لو أمسكت جوالي دون إذني ستكونين طالقا، ثم أذن لها

24-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قال زوجي في خلاف معه وكان عصبيا جدا، لكنه مدرك لما يقول: لو أمسكت جوالي دون إذني ستكونين طالقا ـ ثم تجدد الخلاف بعد عدة أيام فجدد قوله، وكان يطلب مني أن أبحث له عن رقم فيه إذا كان مشغولا أو يتركه لي بعض الوقت أتصفحه كي يستريح قلبي، وكنت ألح عليه أن يحل حلفه، فقال لي أنت مريضة بالتجسس... وبالفعل حل حلفه، وبحثت في الأنترنت، فقرأت عن شيء يسمى الطلاق المعلق، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ ومرة ثانية حدث بينا خلاف وكنت قد قلت له كلمتين اعتبرهما إهانة، فقال لي إن أخطأت مرة ثالثة ستكونين طالقا، فهل هذه المرة تعتبر طلاقا أيضا أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك أذن لك في أخذ هاتفه وتصفحه، فقد انحلت يمينه، ولا يقع عليك طلاق بسببه، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، طَلَقَتْ فِي الكُلِّ، لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ...... قوله: لا إن أذن فيه كلما شاءت، فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت.

أما قوله: إن أخطأت مرة ثالثة ستكونين طالقاً ـ فإن كان المقصود به الوعد بالتطليق، فلا يترتب عليه طلاق، وأما إن كان المراد تعليق طلاقك على خطئك في حقّه، وكنت قد أخطأت، فقد وقع الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 68354.

وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net