سؤال الزوجة الطلاق.. الحكم.. والحقوق المترتبة

2-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مصري مقيم بالخارج أردت الزواج من فتاة، وكلمت أبي أمي لخطبتها، لأنني على معرفة بها منذ أربع سنوات وتعلقت بها كثيرا فصدمت برفضهما، لأن والدها ليس حسن السمعة وهي غير مناسبة لي، ونظرا لتعلقي الشديد بها وحبي لأبي وأمي انتظرت فترة حتى تهدأ الأمور وجئت من السفر للزواج بها، ولكن تمت مقابلتي برفض شديد من أبي وأمي وقالا لي لو تزوجت بها لا أنت ابننا ولا نعرفك، ورفضت أن أتزوج بأخرى اختاراها لي، ثم بعد فترة غضبا مني لعدم قدومي على الخطبة والزواج من أخرى، فقررت أن أتزوج بأخرى وأبتعد عن التي أحبها لإرضائهما، وقبل العقد عليها وفي فترة الخطبة قلت لها إنني أحب أخرى ونزلت لأتزوجها.... وبعد العقد عليها عرفت أن التي أحبها علمت، ودخلت العناية المركزة وكادت أن تموت، فزرتها وقلت لها سوف أتزوجك أنت الأخرى ولن أتركك، وأخبرت التي عقدت عليها بما حدث وأنني سوف أتزوج بالتي أحبها.... فطلب مني أهلها أن أطلقها لأنهم عرفوا أن من الممكن أن أتزوج في أي وقت، وأنا لا أريد أن أطلقها لأنها تعلقت بي، فهل لي الحق بالتمسك بها وعدم طلاقها؟ وما هو حقها الشرعي في حالة إصرار أهلها على الطلاق؟ وما هو مقدار نصف المهر إذا كان من حقها، مع العلم أنه يوجد عقد شرعي لدى المأذون منصوص فيه على مقدم مهر وأنه: جنيه واحد، ومؤخر 5 آلاف جنيه، وتوجد قائمة منقولات وقعت عليها بعد العقد بمبلغ 204 آلاف جنيه مقسمة إلى قسمين قسم خاص بي، وهو الذهب بقيمة 25 ألف جنيه، ومؤخر 20 ألف جنيه، وفرش للبيت غرفة نوم وسفرة وكراسي المجلس 50 ألف جنيه، والقسم الثاني في ذمتهم بباقي المبلغ من القائمة، وهم مقرون بهذا؟ فهل الهدايا والأموال التي قدمتها بعد العقد تعتبر من المهر أم لا؟ وهل لي الحق في استرجاعها إذا لم يكن لها حق عندي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تلزمك إجابة زوجتك إلى طلاقها، ولا حرج عليك في إمساكها بالمعروف، لكن إذا كانت تطلب الفراق بسبب سوء العشرة بينكما فيستحب لك أن تجيبها إليه، قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.

وإذا سألتك الطلاق دون حقّ فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
أما إذا طلقتها من غير شرط، فإنّ لها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 133067.

والمقصود بنصف المهر نصف جميعه، فيدخل فيه كل ما تمّ الاتفاق بينكما على أنّه من المهر الواجب عليك كالمؤخر والذهب المسمى بالشبكة والمنقولات، أما ما لم يتفق على كونه من المهر الواجب عليك، كالمنقولات التي تأتي بها المرأة أو أهلها، فهذه غير داخلة في المهر ولكنها ملك للمرأة، وأما الهدايا التي أهديتها لها بعد العقد، فإن كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً، فإنها تتنصف بينكما، وأما إذا لم تكن من المهر اتفاقاً ولا عرفاً، فهي هبة محضة ليس لك الرجوع فيها، وانظر الفتوى رقم: 49083.

والله أعلم.

www.islamweb.net