حكم الكذب لتحصيل حق مظلوم

8-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
طلب مني أحد العاملين في بقالة الادعاء بأني أعطيته مبلغ 1000 (ألف) ريال سعودي وذلك بغرض الحصول على هذا المبلغ من كفيله حيث إنه لم يستلم راتبه لمدة 10 (عشرة) أشهر وأنا متأكد من صحة هذه المعلومة ولقد وافقته على ذلك فما حكم الدين في ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أكل أموال الناس بالباطل يعد من عظائم الذنوب وكبائر الرذائل، وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره. إلا أن الإثم لا يقابل بإثم مثله فلا يجوز لك الكذب لأجل إعانة هذا المظلوم على أخذ حقه من ذاك الظالم الغاشم، وعليك التوبة إن حصل. والواجب عليك هو أن تذكِّر ذلك الظالم بالله واليوم الآخر، أو توسِّط له من يذكره ممن له كلمة عليه، أو يرفع الشخص المظلوم أمره إلى القضاء والجهات المختصة. والله المستعان. والله أعلم.

www.islamweb.net