منع الأب بناته من الخروج للمباحات

22-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
نشكركم على هذا الموقع، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وكل من عمل عليه.
نحن بنات في أعمار متفرقة -بين 10 إلى 27- ونسكن في مدينة صغيرة جدًّا، ولا يوجد فيها أماكن للتنزه وما إلى ذلك، وأقاربنا قليل -لا نزكّي أنفسنا على الله- ولكننا نخافه، ونرجو رحمته، وملتزمات قدر استطاعتنا، وأبي لا يسمح لنا بأشياء كثيرة جدًّا من غير سبب -لا شرعي، ولا عرفي، ولا عقلي- بينما هو وإخوتي الذكور يعيشون كامل الأشياء المباحة, ونحن نريد التنزه؛ لأننا مللنا من العمل في المنزل وروتين الأعمال والتكاليف، نحن صبرنا وسنصبر، ولكن بعض الأشياء أعتقد أننا نستطيع التعايش معها، وبعضها لا.
أبي يمنعنا من الذهاب للسوق لجلب حاجة، إما صيدلية، أو لبس للعيد، وما إلى ذلك، ويمنعنا من الذهاب لبعض ملتقيات الجمعيات الخيرية التي لا يوجد بها سوى الخير - مثلًا ألعاب للأطفال، ومبيعات، وأنشطة، وما إلى ذلك- وأبي يسافر لفترات طويلة نوعًا ما، فهل يجوز لي أن أذهب للسوق بصحبة أمي، وأخي بكامل الستر، لأخذ حاجتي فقط؟ وهل يجوز أن نذهب لهذه الأماكن الخالية من كل ما يغضب الله، بل إنها تقوم على التزام كامل ممن ينظمها؟ نذهب بقصد الترويح عن النفس، وأيضًا للترويح عن أطفالنا، علمًا أنها لا تحدث إلا قليلًا.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الوالد الشفقة على أولاده -وخاصة الأنثى منهم-، والغالب فيه السعي إلى ما فيه مصلحتهم، وقد يكون أحرص منهم في تحصيلها لهم، هذا بالإضافة إلى أن الوالد أبعد نظرًا، وأرجى لأن يكون رأيه أكثر صوابًا بما لديه من خبرة، وتجربة في الحياة، وسعة اطلاع، ومعرفة، وهذا من إحسان الظن به.

فإن كنتم ترون أن لا مبرر يدعو الوالد إلى مثل هذا التشدد، فحاولوا إقناعه، واستعينوا عليه ببعض الفضلاء ممن ترجون أن يقبل قوله، فإن اقتنع فذاك، وإلا فالأصل أنه تجب طاعته في غير معصية الله، روى البخاري ومسلم عن علي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وانظري الفتوى رقم: 58598.

وعليكم بالسعي في الترويح على النفس بما هو ممكن، ولا نظن أن تعدموا وسيلة أخرى مباحة، يمكن أن يتحقق بها ذلك، وما تحتاجون إليه من السوق، أو الصيدلية، وغير ذلك يمكن الاستعانة فيه بأخيكم مثلًا.

وننبه هنا إلى أن المرأة إذا كانت تحت زوج، فزوجها أملك لها من أبويها، فإذا أذن لها زوجها في الخروج لأمر مباح شرعًا لم يكن لأبيها الحق في الاعتراض لغير مسوغ شرعي، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 298525.

والله أعلم.

www.islamweb.net