حكم دفع الأم زكاة مالها لخطيبة ابنها

4-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
خطيبة أخي يتيمة الأب والأم، ولكن أعمامها يتولَّون أمرها في شؤون الزواج؛ كالتجهيزات المتفق عليها، مثل: فرش الغرف، والأجهزة الكهربائية.
أمي تريد أن تساعد خطيبة أخي في الجهاز مع أعمامها من زكاة المال، فهل يجوز على خطيبة أخي زكاة المال في تجهيزها كمساعدة من أمي في التجهيز بالرغم من مساعدة أعمامها لها؟
وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعنين أنّ أمّك تريد أن تدفع زكاة مالها للبنت التي خطبها أخوك؛ فإن الزكاة لا تدفع إلا لمن كان واحدًا من مصارف الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006. فإن كانت تلك البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفيّة بنفقة أحد من أقاربها ولا تزوّج إلا بجهاز: جاز دفع الزكاة لها، وانظري الفتوى رقم: 155089 عن حكم تجهيز العروس من مال الزكاة، والفتوى رقم: 201226 عن حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لخطيبة ابنه لديون عليها أو لتجهيز زواجها.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net