فتاوى حول حكم الضمان الاجتماعي

12-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن؟
علما بأنني في هذه الحال أدفع شهريا 15% من مرتبي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبعد 20 سنة خدمة أحصل على تقاعد مثلا 2% x عدد سنوات الخدمة، أو في حالة الوفاة يتم صرف راتب للورثة قيمته مثلا 40% من آخر راتب اشتركت به، بدون الضمان الاجتماعي لن يشملني أي تقاعد؟ طبعا يستثمرون الأموال في مختلف المشاريع منها ودائع في البنوك الربوية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد تقدم الكلام عن الضمان الاجتماعي وضوابط جوازه وعدم جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10664، 29228، 19831.وبمطالعتها تعرف الحكم الشرعي في الضمان المذكور في السؤال.والله أعلم.

www.islamweb.net