حكم من قال لزوجته: لو كلمت رجلا في الشغل تكونين طالقا

11-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة، وعمري 53سنة، وأعمل في مستشفى حكومي، وحصلت مشاكل بيني وبين زوجي بسبب الشغل، فقالي لي: لو كلمت رجلا في الشغل تكونين طالقا على ذمة نفسك، وعملي لا يخلو من الكلام، لأن من الممكن أن أحدا يسألني عن شيء أو مكان أو دكتور، مع العلم
أنني منتقبة، فماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمفتى به عندنا أن من علق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق بتحقق الشرط، وهو قول الأئمة الأربعة، وعلى هذا القول فلو كلمت أحدا من الرجال في العمل فقد صرت طالقا طلقة رجعية إن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية،  وتبينين منه إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا اللفظ يرجع فيه لنية زوجك، فإن قصد الطلاق وقع الطلاق بمجرد كلامك مع الرجال الأجانب، وإن قصد تهديدك ليلزمك بأن لا تتكلمي مع الرجال لم يقع الطلاق بكلامك معهم، وإنما يلزم زوجك كفارة يمين، هذا من حيث حكم المسألة.

والذي ننصحك به هو أن تبتعدي عن كل عمل يؤدي إلى اختلاطك بالرجال، وأن تطيعي زوجك إذا طلب منك ترك العمل، فإن طاعته في ذلك واجبة عليك.

والله أعلم.

www.islamweb.net