حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج

13-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي أخذ الزكاة من والدتي التي لديها حساب في البنك لحاجتي لقضاء ديني والباقي من مبلغ الزكاة للزواج مع أن الوالدة أنا المعيل لها والحساب الذي لها تريد أن تعطيني إياه لمساعدتي على الزواج عندما أكمل الجزء المتبقي من المهر وبالتالي إذا أعطتني مال الزكاة كأنني أخذته من مالها وأعطتني إياه وفي النهاية سوف يذهب المبلغ للزواج إن شاء الله فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في أخذ زكاة مال أمك ما دمت مديناً، ولا تجد ما تفي به دينك ومحتاجاً للزواج، لأن أمك غير ملزمة بالنفقة عليك ما دمت قادراً على الكسب والإنفاق على نفسك، وإعالة غيرك. ولو قُـدِّرَ أنها ملزمة بالنفقة عليك لفقرك، وعدم قدرتك على الكسب لإعاقة مثلاً، فإنه يجوز لها أن تصرف لك الزكاة لقضاء الدين أو الزواج، لأنهما غير داخلين في ما تلزم به من النفقة، لأن الممنوع هو أن تصرف لك الزكاة لتنفقها على نفسك، وهي ملزمة بالنفقة عليك، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 28572. والله أعلم.

www.islamweb.net