الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاف الفتاوى في المسائل المحتملة التي ليست فيها أدلة ظاهرة أمر غير مستنكر.
وبخصوص حكم الاحتفاظ بالصور الكرتونية وشبهها: فإن الرأي الذي صرنا نفتي به آخرًا هو الجواز من حيث الأصل، ما دامت الصور خالية من المحاذير الشرعية الأخرى، كما في الفتوى رقم: 291676، وغيرها.
وكون الصور الكرتونية يظهر فيها الشعر أو الذراعان والساقان... فذلك ليس بموجب للتحريم، ما دامت الصورة لا تثير الغرائز، ولا توجب الفتنة، فإن النظر إلى الصور المرسومة يختلف عن النظر إلى الصور الحقيقية، كما سبق في الفتوى رقم: 239221، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.