غياب الزوج.. الأحوال.. والأحكام المترتبة

11-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجني وسافر ولم يفتح لي بيتاً ولا ينفق علي ولا يتصل بي والمحكمة رفضت دعوى الطلاق لأن غيبته يجب أن لا تكون أقل من السنة ولو بيوم واحد ورغم أن ضرري نفسيا واجتماعيا ودينيا كبير.. فأرشدوني كيف أصون نفسي الثائرة وأعالج مشكلتي اجتماعيا ودينيا ونفسيا والتي عجز الشرع عن حلها؟؟ ألا يوجد حل شرعي لمشكلتي؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشريعة الإسلامية أحاطت الأسرة بجملة أحكام وحافظت عليها من الانهيار بسياج من التعليمات التي لو طبقت لسعد الزوجان والأولاد والمجتمع من حولهم. فإذا غاب الزوج عن زوجته فلا يخلو الأمر من حالتين: 1- أن يكون معلوم المكان ويمكن الاتصال به... وفي هذه الحالة لا يمكن المرأة أن تطلق عليه حتى تقام عليه الحجة، بعدم النفقة، أو طول الغياب الذي لا ترضى به الزوجة، أو تطلب الفراق خشية الفتنة. 2- أن يكون مفقوداً ولا يعرف عنه خبر وقد اختلف أهل العلم في هذه الحالة اختلافاً كثيراً، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تنتظر أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة ولم يأت اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فإذا انتهت عدتها حكم لها بفراقه، ولها أن تتزوج من شاءت بعد ذلك، جاء مضمون ذلك عن عدة من الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة، والمنتقى للباجي. وعلى هذا.. فإن على هذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي وستجد الحل المناسب لمشكلتها إن شاء الله تعالى. كما ننبه هذا الزواج إلى أنه ينبغي له أن لا يتأخر في الغياب، عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، كما حكم بذلك عمر رضي الله عنه في من تغيب عن زوجته، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12338، والفتوى رقم: 9035، والفتوى رقم: 10254. والله أعلم.

www.islamweb.net