حكم نسبة بنت الزنا لو تزوج بأمها

18-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي تسجيل طفلة باسمي لعدم اعتراف أبيها بها، وللعلم الطفلة كانت نتيجة خطيئة وقعت بين الأم وهذا الشاب، وما حكم زواجي من أمها ونسب بنتها لي أرجو رأي الشرع في ذلك، ضروري جداً لأني في حيرة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك نسبة هذه البنت إليك، لأن الشرع قد حرم التبني، وقد سبق بيان أدلة تحريمه في الفتوى رقم: 27090. وأما زواجك من أمها فلا حرج فيه -إن شاء الله- إن كانت قد تابت من الزنا، ولا تجوز لك نسبة البنت إليك ولو تزوجت من أمها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1677. والله أعلم.

www.islamweb.net