حكم زكاة القرض

3-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
قمت باقتراض مبلغ من البنك ـ الأسهم ـ وقمت ببيعها، وأقرضت نصف ذلك المبلغ لشخص محتاج دون أي فوائد على أن يسدده بالتقسيط شهرياً لمدة سنة ونصف، والنصف الآخر استثمرته في مشروع، ومازال المبلغ في المشروع حتى ينتهي، وحال الحول على اقتراضي للمبلغ فهل تجب علي زكاة المبلغ كله؟ أم الجزء الذي استثمرته؟ وماذا عن الجزء الذي تم استرداده من الشخص الذي أقرضته؟ وهل أزكيه؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فننصحك أولا إن كان هذا القرض قرضا ربويا بأن تتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة، وأما الزكاة: فهي واجبة عليك فيما بيدك من المال إذا حال عليه الحول، وهل تخصم منه ما عليك من دين أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي نميل إلى ترجيحه هو قول المالكية، وهو أنك إن كنت تملك عرضا للقنية يمكنك جعله في مقابلة هذا الدين بأن كنت غير محتاج إليه، فإنك تزكي ما بيدك من المال، وإلا فلا زكاة عليك، وانظر لمعرفة الأقوال في المسألة فتوانا رقم: 124533.

وانظر أيضا فتوانا رقم: 180105.

وأما ما أقرضته من المال: فهو من جملة مالك، فتجب عليك زكاته، لكن إن شئت زكيته مع ما بحوزتك من المال، وإن شئت زكيته بعد قبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 119194.

والله أعلم.

www.islamweb.net