فترة دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد

18-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
هل دوام أو عمل المعلم في المدرسة مرتبط بحصصه فقط أم العمل حسب وقت المدرسة من الصباح إلى الظهيرة ( تبعا للوائح والنظم )، وهل يجوز للمعلم أن يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، وهل للمعلم أن يأخذ يوم غياب عرضي ( بدون خصم من مرتبه) لكي يؤدي الطاعات كالحج أو العمرة أي أليس الواجب أن يأخذ إجازة دون راتب لأداء الطاعات؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد الذي ارتبط بموجبه مع جهة العمل، فإذا كان يتضمن بداية ونهاية وقت محدد أو إنجاز كذا من العمل بغض النظر عن الزمن، فإن على العامل أن يتقيد بما اتفق عليه، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 11774. وبخصوص تزوير الإجازة المرضية فإنه لا يجوز، ولتفصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 24095. ولا مانع من أخذ إجازة عرضية بدون خصم من الراتب إذا وافقت على ذلك جهة العمل، سواء أخذ هذه الإجازة لأداء الحج أو العمرة أو لغير ذلك. والله أعلم.

www.islamweb.net