العمة من الرضاع من المحارم

20-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
رجل رضع مع امرأة فهي أخته من الرضاعة وتزوجت وتوفي زوجها فهل يجوز دخول ابن الرجل الذي رضع معها عليها في الحداد؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من دخول ابن الرجل المذكور على أخته من الرضاعة فهي من محارمه، لأنها عمته من الرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها. فيجوز له الدخول عليها ولو كان ذلك في عدة الوفاة أو غيرها. وننبه السائل الكريم إلى أن ما يظنه البعض من أن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تكلم الرجال ولا تراهم ولا يرونها ولو كانوا محارمها، فهذا غير صحيح، فيجوز للمرأة أن تجلس مع أقاربها المحارم وتراهم ويرونها كما كان حالها في الأوقات العادية، وإذا دعتها الحاجة لكلام رجل أجنبي فلها ذلك بالضوابط الشرعية وقدر الحاجة. والله أعلم.

www.islamweb.net