حكم أخذ الموظف لعمولة لقاء جلب مشترين

15-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل في شركة، وأحيانا تأتي عروض على بعض المنتجات، فأتصل بتاجر جملة ليأخذ منها كمية ليبيعها ويعطيني مبلغا كعمولة، فما حكم هذه العملية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمل الذي تنال بسببه العمولة ـ وهو جلب المشترين للشركة ـ ليس من ضمن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة، ولم يكن في وقت دوامك الرسمي في الشركة، فحينئذ يجوز لك أخذ العمولة، وإلا لم يجز إلا إن علمت الشركة بذلك وأذنت لك فيه، وراجع الفتوى رقم: 272080.

والله أعلم.

www.islamweb.net