حكم تطليق الزوجة التي تحادث أجنبيا كتابة وصوتا

15-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
اكتشفت أن زوجتي تكلم شخصا على الفيس بوك بالصوت والكتابة، منذ 3 أشهر -حسب كلامها-وقد قمت بطباعة هذه المحادثات، وواجهتها بها. ففي البداية أنكرت، ثم اعترفت بعد ذلك، وبكت، وتأسفت على ذلك، وساعتها قالت لي إن كنت تريد أن تطلقني، طلقني ولكن لا تفضحني، علما أن لدينا ولدا وبنتا، وأنا أريد طلاقها، وفضحها؛ لأنها غير مهتمة بالطلاق. ولقد أخبرت أبي، وأمي، وإخوتي بهذا؛ لأنني من هول الصدمة لم أعلم ماذا أفعل؟ وقالت لي: إن لم تأت بإخوتك، وأبيك، وأمك، وتعترف أمامهم أن حسابها على الفيس ليس ملكها، وأن شخصا آخر دخل إليه، وقام بذلك؛ فإنها لن ترجع للمنزل، وسترفع قضية طلاق؛ لأنني أعاشرها من الدبر، وتكون فضيحة بفضيحة حسب كلامها، علما أن المعاشرة من الدبر ممكن تكون 10 مرات فقط، طيلة الزواج، حيث إننا تزوجتها سنة 2009 وسافرت بعد الزواج بأربعة أشهر، وكنت آتي في الإجازة كل سنة لمدة شهر، وكنت في فترة السفر أتكلم معها على الهاتف، وأمارس معها الجنس بالصوت والصورة كزوجين، وأخيرا استقررت في بلدي منذ سنتين،
مع العلم أنها تشكو أنني لا أتكلم معها في الحب والرومانسية، مع العلم أنها شخصية عنيدة، تحب العمل والجري، ولا تحب الجلوس في البيت، وأنا من مواليد برج القوس، وعندما واجهتها بالكلام المكتوب منها، قالت عادي، عادي، فرغم خطئها إلا أنها تكابر، علما أن حياتها معي غير مستقرة، فكثيرا ما تشكو من أي شيء، مع أني ألبي لها طلباتها من مصيف، وأكل، وملابس وغير ذلك.
فماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن صح ما ذكرت عن زوجتك من محادثتها رجلاً أجنبياً عنها، فإنها بذلك عاصية لربها، ومفرطة في حق زوجها، فمثل هذه المحادثات باب للشر عظيم، ومن هنا شدد العلماء في هذا الأمر، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 21582.

وطلاق من كانت في مثل حالها، مستحب، كما ذكر الفقهاء، ولكن لا تعجل إلى ذلك، خاصة وقد رزقت منها أولادا، بل انصحها، وذكرها بالله تعالى، وادعها إلى التوبة، فإن تابت وصلح حالها، فأمسكها عليك، وأحسن عشرتها، وإلا، ففارقها، ولا تبقها في عصمتك.

 وقد أسأت حين أخبرت والديك، وإخوتك بما حصل منها، فالستر على المذنب مطلوب، بل واجب في قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 167735.

 ووطء المرأة في الدبر، محرم، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 4128، فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه، وشروط التوبة تجدها في الفتوى رقم: 29785.

وننبه إلى عدة أمور:

أولها: ينبغي للزوج أن يشبع الغريزة العاطفية لزوجته، فذلك من حسن العشرة، ولكن إن لم يفعل الزوج، لم يكن للزوجة أن تأتي ما حرم الله عز وجل عليها، بدعوى عدم إشباع زوجها لهذه الغريزة العاطفية.

ثانيها: على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وعدم الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، وقرارها في بيتها خير لها، وتراجع الفتوى رقم: 30463.

ثالثها: نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، فإن قام بذلك، فقد أدى ما عليه، ولكن ينبغي أن يوسع على أهله -في غير إسراف- ما وسع الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 113285.

 والله أعلم.

www.islamweb.net