حكم قائمة المنقولات التي اشتراها الطرفان باسم الزوجة

24-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على إجابتكم عن سؤالي رقم: 2613923، بخصوص قائمة المنقولات، لكني لا أسأل عن القائمة التي يُكتَب فيها ما اشتراه كل طرف؛ بحيث إذا حدث الفراق يأخذ كل طرف ما اشتراه (كما فهمت من فتوى اللجنة الدائمة، التي ذكرتموها في الإجابة عن سؤالي) وإنما أسأل عن القائمة التي تُكتَب فيها كل المنقولات، التي اشتراها الطرفان باسم الزوجة فقط؛ بحيث إذا حدث الفراق؛ أخذت الزوجة كل المنقولات.
فهل هذه الصورة الثانية للقائمة، فيها خلاف معتبر بين العلماء؟
أرجو ذكر أسباب خلافهم -إن وجد- بالتفصيل.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما شاع في بعض البلاد من كتابة قائمة المنقولات التي اشتراها الزوجان، أو أهلهما، واعتبار الجميع ملكاً للزوجة، لا فرق في حكمه -والله أعلم- بينه، وبين ما ذكرناه في الفتاوى السابقة، وما ذكر في فتوى اللجنة الدائمة، وذلك لأن العرف في تلك البلاد جرى بتجهيز المرأة من مهرها، فيكون ما اشتراه الزوج، داخلاً في المهر الذي هو حق المرأة، فيضاف إلى ما اشترته الزوجة، أو أهلها، ويكون الجميع ملكاً لها، وراجع الفتوى رقم: 119216.

والله أعلم.

www.islamweb.net