عقوبة التشهير بالمسلم

21-4-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم قتال من قام بالتشهير بمسلم، مثلا بالزنا. هل يجوز قتله إذا لم يرتدع، واستمر بالتشهير، إذا لم يوجد ولي أمر يحكم بأمر الله في تلك الدولة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إباحة قتل المسلم في الشرع، له موجبات محصورة، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه.

قال ابن رجبفيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. اهـ من جامع العلوم والحكم.

وانظر الفتوى رقم: 150889.

فالتشهير إذن، ليس من موجبات إباحة دم المسلم، في الشريعة الإسلامية. 

وإنما هناك في الشرع عقوبة للقذف، وهي جلد القاذف ثمانين جلدة، فانظر تعريف القذف، وشروطه، في الفتوى رقم: 56172.

مع العلم أن تنفيذ العقوبات من الحدود وشبهها، ليس موكولا لآحاد الناس أبدا، تحت أي ظرف، وإلا لشاعت الفوضى بين الخلق، وانظر في بيان هذا، الفتوى رقم: 224767.

 والله أعلم.

www.islamweb.net